الحر العاملي

448

وسائل الشيعة ( آل البيت )

84 - باب أحكام من منعها الحيض من الطواف ( 18186 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن العلاء بن صبيح وعبد الرحمان بن الحجاج وعلي بن رئاب وعبد الله بن صالح ( 1 ) كلهم يروونه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى ، فإذا قضت المناسك وزارت بالبيت ( 2 ) طافت بالبيت طوافا لعمرتها ، ثم طافت طوافا للحج ، ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم إلا فراش زوجها ، فإذا طافت طوافا آخر ( 3 ) ، حل لها فراش زوجها . ( 4 ) أقول : هذا محمول على تجاوز نصف الطواف لما يأتي ( 5 ) أو على الاستحباب .

--> الباب 84 فيه 13 حديثا ( 1 ) الكافي 4 : 445 / 1 . ( 1 ) في نسخة : عن عبد الله بن صالح ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في المصدر : وزارت البيت . ( 3 ) في المصدر : أسبوعا آخر . ( 4 ) فيه وفي عدة مما يأتي توقف إباحة الزوج للمرأة على طواف النساء ، وقد توقف في ذلك العلامة وادعى عدم النص ووافقه الشهيد الثاني ، وصاحب المدارك ، وهو عجيب جدا . ( منه . قده ) . ( 5 ) يأتي في الباب 87 من هذه الأبواب